صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Printed page ١/ ٤٨٠
٦ - باب في لغو اليمين
١٠٠١ - ١١٨٧ - عن إِبراهيم الصائغ، قال:
سألت عطاءً عن اللغو في اليمين؟ فقال: [قالت عائشة]: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"هو كلام الرَّجل: كلّا والله، وبلى والله".
صحيح - "الإرواء" (٢٥٦٧): خ - نحوه.
٧ - باب في اليمين الآثمة
١٠٠٢ - ١١٨٨ - عن أَبي أُمامة (١)، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من حَلَفَ على يمين فاجرةٍ، يقتطع بها مال امرئ مسلم [بغير حق]؛ [حرّم اللهُ عليه الجنّة، وأَوجب له النار".
قيل: يا رسول الله!] (٢) وإن كانَ شيئًا يسيرًا؟! قال:
"وإن كانَ قضيبًا من أَراك".
صحيح - "الروض" (٢٤٠): م. قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".
١٠٠٣ - ١١٨٩ - عن الحارث ابن البَرْصاء، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يمشي بين الجمرتين من الجمار [وهو] يقول: