صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Printed page ١/ ٤٧٩
٩٩٧ - ١١٨٢ - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".
صحيح - "التعليقات الحسان" (٦/ ٢٧٢/ ٤٣٢٩).
٤ - باب الاستثناء
٩٩٨ - ١١٨٣ و ١١٨٤ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ".
وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث".
صحيح - "الإرواء" (٢٥٧١)، "المشكاة" (٣٤٢٤).
٩٩٩ - ١١٨٥ - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ ﷺ قال:
"من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى"
صحيح - "الإرواء" (٢٥٧٠).
٥ - باب الاستثناء المنفصل
١٠٠٠ - ١١٨٦ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال: "إِن شاءَ الله".
صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان" (٤٣٢٨).