Skip to content

كفاية النبيه في شرح التنبيه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

كفاية النبيه في شرح التنبيه

ابن الرفعة

Printed page ١/ ٣٤٠

باب المسح على الخفين

الأصل في جوازه - مع ما سنذكره من الأخبار - ما روى مسلم عن جرير قال:

" رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه" قال الترمذي: وكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن اسلام جرير كان بعد نزول"المائدة"؛ أي: فلا تكون آية

"المائدة" الدالة على إيجاب غسل الرجلين، ناسخة للمسح كما صار إليه بعض

الصحابة وغيرهم. ورواية مسلم عن بريدة أن النبي ﷺ"صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن

تصنعه؟ قال:"عمدا صنعت يا عمر".

يدل على ذلك - أيضا - أن سورة "المائدة" نزلت سنة ست من الهجرة قبل