Skip to content

كفاية النبيه في شرح التنبيه

ابن الرفعة

Printed page ٣/ ٢٩٣

باب صلاة التطوع

التطوع من الطاعة، والشافعي يطلقه-كما قال القاضي الحسين-على ما عدا الفرائض من الصلوات.

وقال بعضهم: إنه في اصطلاح الفقهاء: فعل ما هو قربة غير واجبة.

قال في "التهذيب" و"الكافي": وكذلك النافلة.

وقضية الاشتقاق: أن يكون موضوعاً لما يكسبه الإنسان باختياره من الوظائف والأوراد، وهو ما حكاه القاضي الحسين، وقال: إن السنة تطلق على ما واظب عليه رسول الله ﷺ وأن المستحب: ما فعله مرة أو مرتين، وتبعه صاحب "التهذيب"، و"الكافي".

ثم الشيخ عقب باب فروض الصلاة وسننها به؛ لأنه متمم للفرائض؛ كما جاء في الخبر عنه ﵇؛ فكان كالسنة فيها، وحينئذ حسن منه أن يذكر بعده [باب] ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها؛ مما هو مكروه فيها أو غير مكروه.

قال: أفضل عبادات البدن: [الصلاة؛ أي: بعد الشهادتين].

وهذه عبارة "التهذيب" أيضاً.

ووجهه قوله ﵇: "استقيموا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة". رواية أبو داود، [وغيره].

ورأيت في كلام بعضهم: "استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم