Skip to content

التحبير لإيضاح معاني التيسير الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

التحبير لإيضاح معاني التيسير

الصنعاني

Printed page ٧/ ٨٢

"قال: قال رسول الله ﷺ طهور" أي: تطهير.

"إناء أحدكم" أيها المسلمون.

"إذا ولغ" أي: شرب بطرف لسانه، قال ثعلب (١): هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه, وفي رواية عند مالك (٢) وغيره: "إذا شرب".

"فيه الكلب" من الماء الذي فيه.

"أن يغسله" أي: الإناء، وفي رواية: "الأمر بإراقة الماء الذي فيه".

"سبع مرات" سبع غسلات.

"أولاهن [٢٣٣ ب] بالتراب" وفي رواية (٣): "أخراهن" وفي أخرى: "إحداهن" (٤) وتكلّمنا على ذلك في شرحنا: "سبل السلام" (٥) وبسطنا القول في شرح الحديث في حاشيتنا "العدة (٦) على شرح العمدة" بسطاً شافياً.

وذكرنا الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته, وغير ذلك وفي حاشيتنا على "ضوء النهار" (٧) كذلك، فلم نُطّوّل هنا واكتفينا بالإشارة إلى محل تحقيقه.