الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
والعيدين (١)؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له (٢) مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة (٣) في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئاً.
قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَج في العيدين؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الإمام إذا كبر (٤) في العيدين أكثر من تسع (٥) تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه (٦) إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ (٧) به الآثار.
* * *
باب التكبير في أيام التشريق
قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ (٨)، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة (٩) يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (١٠)، وكان علي بن أبي