Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن كتاب الطلاق

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ٣٩٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

كتاب الطلاق

قال محمد بن الحسن: إن أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضها قبل أن يجامعها. بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ (٢). ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وبلغنا (٣) عن إبراهيم النخعي عن أصحاب رسول الله ﷺ في هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٤)، أنْ قال: إن هذه الآية نزلت [في] أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي العدة. وإن قول الله