Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن كتاب الطلاق

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ٣٩١

تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ (١)، يقول: يبدو (٢) [له] (٣) أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها (٤).

محمد قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص (٥) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة طلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع. فإن أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها أخرى بعدما تحيض وتطهر، ثم يمهلها حتى إذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقها (٦) أخرى، فكانت قد بانت منه بثلاث تطليقات وحيضتين، وبقي عليها من عدتها حيضة. وإن شاء طلقها واحدة ثم يمهلها حتى تحيض ثلاث حيض ثم قد بانت منه. فإن أراد أن يخطبها (٧) [تركها] حتى تحيض ثلاث حيض. وذلك لقوله ﵎: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ (٨).

وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة.

وإذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثاً طلقها (٩) واحدة إذا طهرت قبل أن