الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
تكبيرات (١) يركع بآخرهن.
قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع (٢) تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئاً (٣)؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم العيد (٤)؟ قال: عليه (٥) أن يسجد، ويسجد معه أصحابه (٦). قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد (٧) معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها (٨) سجدها (٩) معه من سمعها ومن (١٠) لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص (١١) لهن في ذلك، فأما اليوم (١٢) فإني أكره لهن (١٣) ذلك. قلت: أفتَكره (١٤) لهن أن (١٥) يشهدن (١٦) الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص (١٧) لشيء (١٨) منهن؟ قال: أرخص للعجوز (١٩) الكبيرة (٢٠) أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما (٢١) غير ذلك فلا.