الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
Printed page ١/ ٣١٨
يصلي أربع ركعات، فلما كان (١) في الثانية نهض (٢) حتى استوى قائماً، ثم ذكر؟ قال: يقعد فيتشهد (٣) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: وكذلك لو نهض في الركعتين من الوتر (٤) أو المغرب (٥) فهو مثل ما وصفت لك في الظهر والعصر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل أيحتبي (٦) يوم الجمعة في المسجد؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
* * *
باب صلاة العيدين
قلت: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج (٧) على أهل القرى والجبال والسواد؟ قال: لا، إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت الإمام يوم العيد، أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة؟ قال: بل يبدأ بالصلاة، فإذا فرغ (٨) خطب (٩)، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب، ويقرأ في خطبته بسورة (١٠) من القرآن. قلت: أفتحب (١١) للقوم (١٢) أن يستمعوا