الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
سفينته (١) فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة (٢) أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راعٍ (٣) فتخوّف على غنمه (٤) السبع؟ قال: نعم (٥).
…
باب السجدة
قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره (٧) له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك (٨)؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة (٩) من بين السورة (١٠) هل تَكره له ذلك؟ قال: أحب إليّ أن يقرأها وآيات معها، وإن (١١) لم يقرأ معها شيئاً (١٢) لم يضره ذلك (١٣). قلت: فهل عليه (١٤) أن يسجدها (١٥) إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قرأها (١٦) وهو على غير وضوء، أيتيمم (١٧) ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد (١٨). قلت: ولم لا يجزيه (١٩) التيمم؟ قال: