Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب السجدة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٧٢

إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف (١) فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً (٢) سمع السجدة (٣) من صبي أو من (٤) امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد (٥). قلت: فإن سمعها من رجل كافر (٦)؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت (٧) جنباً سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد (٨) إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضاً (٩) سمعت (١٠) السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.

قلت: أرأيت رجلاً (١١) قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه (١٢)، أيسجدون معه (١٣)؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم (١٤) أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام (١٥)؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا (١٦)، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض (١٧)، ثم جاء بعض (١٨) من ذهب فقرأ تلك السجدة