بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير (١)؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع (٣) لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها (٤)؟ قال: إن فعلت (٥) فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات (٦) لا تَفصل (٧) بينهن إلا بالتشهد.
قلت: فكم الصلاة تطوعاً بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي ﷺ أنه (٨) كان يصلي (٩) بالليل ثمان (١٠) ركعات، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر (١١). قلت: فإن تطوع (١٢) بالليل؟ قال (١٣): لا (١٤) بأس بأن يصلي (١٥) ركعتين ركعتين (١٦) أو أربعاً أربعاً (١٧) أو ستاً ستاً أو ثمانياً ثمانياً (١٨). لا بأس بأن تفعل (١٩) أي ذلك شئت. قلت: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: أربع أربع.