يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان (١). قلت: فهل قبل (٢) العصر (٣) تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات (٤). قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: ركعتان (٥). قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت (٦) فحسن (٧). بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كُنَّ مِثلهن من ليلة القدر (٨). قلت: فهل بعد طلوع (٩) الفجر تطوع؟ قال: نعم، ركعتان (١٠) قبل صلاة الفجر. قلمت: ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم (١١). قلت: وتَكْرَه (١٢) الكلام