Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب مواقيت الصلاة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٣١

منها صلى المكتوبة. قلت: فما له (١) إن ذكرها في المكتوبة (٢) فسدت عليه؟ قال: لأنه لا ينبغي له أن يصلي المكتوبة إلا كما فرضت عليه الأُولى فالأُولى (٣)، فإن بدأ بالأخرى قبل الأولى فسدت عليه صلاته (٤)، وقد (٥) خالف حين صلى العصر قبل الظهر. والتطوع ليس مثل المكتوبة؛ لأنه لو ذكر مكتوبة عليه ثم قام فصلى قبلها تطوعاً لم يضره ذلك شيئاً (٦). بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه نام هو وأصحابه عن الفجر فاستيقظوا (٧) بعدما طلعت الشمس. فلمّا ارتفعت الشمس تحوّل (٨) عن ذلك الوادي، ثم أوتر النبي ﷺ وأوتر الناس. ثم أمر بلالاً فأذن فصلى ركعتي (٩) الفجر قبل الفجر. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم النبي ﷺ الفجر (١٠). فمن ذكر صلاة مكتوبة عليه فاتته (١١) فبدأ قبلها بالتطوع لم يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا أثر (١٢) قد جاء؛ ولأنه (١٣) لم يقدم مؤخراً ولم يؤخر (١٤) مقدماً.

قلت: أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو؟ قال (١٥): أربع ركعات لا