الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
ولم يبيّنوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه. قلت: فإن باعوه وبيّنوا ذلك؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن اشتراه (١) رجل ثم دبغ به جلداً؟ قال: لا بأس بالدباغة به (٢)، ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء.
قلت: أرأيت فأرة وقعت في حُبّ (٣) فيه خَلّ فماتت فيه فأَدخل رجل يده فيه ثم أخرج يده (٤) فغمسها (٥) في خابية (٦) أخرى؟ قال: أكره لهم (٧) جميعاً. قلت: وكذلك لو كان في الحُبّ (٨) الأول (٩) ماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غمس يده في الخَلّ والماء (١٠) ثم أخرج يده فغمسها في عشرة (١١) خَوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن؟ قال: نعم (١٢). قلت: فإن صبّ منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلواً ومن مقدار الخابية. قلت: وكذلك لو أدخل يده في حُبّ (١٣) فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده