أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال (٦): قلت: أرأيت (٧) فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها (٨) ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف (٩) منها (١٠) عشرون دلواً أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلواً أو عشرون (١١) دلواً (١٢) والفأرة (١٣) في البئر بَعْدُ؟ قال (١٤): عليهم أن ينزفوا منها عشرين (١٥) دلواً (١٦) أو ثلاثين (١٧) دلواً (١٨) بعد إخراج (١٩) الفأرة.