فصُبَّ في هذه أيضاً مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها؟ قال: يُنْزَف منها أربعون دلواً. وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأَنزف الأكثر من ذلك (١). قلت: فإن (٢) صبوا فيها دلواً واحداً أو اثنين (٣)؟ قال: لا يُنْزَف منها إلا عشرون (٤) دلواً. قلت: وكذلك لو صبوا فيها عشرين (٥) دلواً (٦)؟ قال: نعم، لا يُنْزَف منها إلا عشرون دلواً (٧). قلت: فإن (٨) زادوا (٩) من البئر (١٠) الثالثة (١١) دلواً أو اثنين (١٢) نُزفت تلك الزيادة مع العشرين (١٣) دلواً (١٤)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الفأرة (١٥) ماتت في سَمْنٍ جامد وتفسّخت فيه (١٦)؟ قال: تؤخذ (١٧) الفأرة وما حولها فيُرْمَى به، ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به. قلت: فإن كان السمن ذائباً؟ قال: أكره لهم أكله؛ لأنه نجس. قلت: فإن اسْتَصْبَحُوا (١٨) به أو دبغوا به جلداً؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن باعوه