الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
بذلك الوَضوء (١)؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (٢) توضأ (٣) بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به (٤) بعده (٥). قلت: أرأيت إن لم يُعِدِ الوُضوء فصلى (٦) به يوماً أو أكثر (٧) من ذلك؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء ويَستقبل الصلوات كلها.
قلت: أرأيت امرأة حائضاً (٨) شربت من ماء أو توضأت به ففَضَلَ من ذلك الماء في (٩) الإناء فتوضأ به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن (١٠) هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جُنُباً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخِل يدَها في الحُبّ (١١) أو في إناء فيه ماء هل يُتوضأ من ذلك الماء أو يُشرب منه؟ قال: إن لم يكن في يدها قَذَر فلا بأس بذلك، وإن كان في يدها قَذَر (١٢) فلا يُشرب (١٣) منه ولا يُتوضأ (١٤) به. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت جُنُباً أراد أن يَغتسل فأدخل يده (١٥) في الإناء قبل أن يَغسلها (١٦) ثم اغتسل بذلك الماء