Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوضوء والغسل من الجنابة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٠

حتى يُنقيه. ثم يَتنحَّى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر (١) جسده (٢) ثلاثاً ثلاثاً؟ قال: يجزيه.

قلت (٣): أدنى ما يَكفي (٤) من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء (٥). قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدٌّ من الماء (٦).

قلت: وغُسل المرأة إذا طَهرت من حيضها وغُسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقُض شعر (٧) رأسها (٨) إلا أنّ الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها (٩).

قلت: أرأيت جُنُباً اغتسل فانْتَضَحَ من غُسله شيءٌ في إنائه (١٠) هل يفسد عليه ذلك (١١) الماء؟ قال: لا. قلت: / [١/ ٤ ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما (١٢) لا يُستَطاع الامتناعُ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على (١٣) سائر (١٤) جسده أو غَسَلَ فرجه فجعل ذلك الماء كله (١٥) يَقطر (١٦) في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر (١٧)