Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوضوء والغسل من الجنابة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٢

هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده (١) قَذَر أجزأه، وإن كان في يده (٢) قَذَر لم يجزه (٣).

قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل (٤) ليغتسل أتحب (٥) له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في (٦) ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسياً أو متعمداً (٧)؟ قال: لا يضرّه ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يؤتَى (٨) بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط (٩) فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به (١٠) ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت إن شرب (١١) من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي (١٢)؟ قال: أَحَبُّ إليَّ (١٣) أن يتوضأ بغيره. قلت (١٤): فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه (١٥) دجاجة هل يتوضأ منه (١٦)؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها (١٧) فإني أكره له (١٨) أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن (١٩) يتوضأ به (٢٠). قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى (٢١)؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَراً (٢٢) فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.