Skip to content

مدارج تفقه الحنبلي مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته

مدارج تفقه الحنبلي

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢١١

ولذلك عدل الشيخُ ابنُ النجار عن صيغة " التنقيح " التي فيها عموم إلى الصيغة التي في " الفروع " (١) و" الإنصاف " (٢) وهي: (وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه).

وقد أشار الشيخ البهوتي في حاشيته على " المنتهى " إلى سبب عدول ابن النجار عن عبارة " التنقيح " إلى عبارة "الفروع" و" الإنصاف" مع أنه التزمه في مقدمته (٣).

المثال الخامس: في كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، فقد ذهب صاحب " المنتهى" إلى أن المكاتب لا يقتل بعبده إذا كان هذا العبد ذا رحم محرم للمكاتب (٤)، وهو الذي جعله الشيخ المرداوي في" الإنصاف " المذهب (٥)، وقال عنه أيضا في" تصحيح الفروع": (وهو الصحيح) (٦)، بينما ذهب في" التنقيح " إلى أنه يقتل به حيث قال: (ويقتل عبد بمثله، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبد ذي الرحم المحرم) (٧).

وذهب الشيخ الحجاوي في " الإقناع " إلى ما في " التنقيح "، ومع ذلك تبع الشيخُ منصورُ " المنتهى"، بل جعله الأصحَ، قال في " الكشاف ": (ويقتل) المكاتب (بعبده ذي الرحم) قال في " المبدع": في الأشهر (٨)، والأصحُ: لا، كما قطع به في "المنتهى" لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي).

و

مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته:

(ولا أذكر قولاً غير ما قدم)، فقد وُجِدَتْ له مسائلُ اعتمد فيها غيرَ ما قدمه في التنقيح، ومن ذلك ما يلي: