Skip to content

مدارج تفقه الحنبلي من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح

مدارج تفقه الحنبلي

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢١٠

المعنى ويكون المعنى: أو باع العرض بنصاب من السائمة، والمسألة الأولى تكون: اشترى عرضا بنصاب من السائمة.

المثال الثالث: في كتاب الإعتكاف قال في " التنقيح ": (ولا يصح ... من رجل إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة أو الجماعة).

ومقتضاه: صحة الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة، وإن لم تقم فيه الجماعة (١).

وعبارته في المنتهى: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه، ولو من معتكفين) (٢).

ومقتضاه: عدم صحة الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ولا تقام فيه الجماعة، وهو المذهب.

المثال الرابع: في كتاب الحج قال في التنقيح: (وإن وجب في كفارة صوم صام الولي (٣)) (٤).

وعمومه يشمل ما يلي: أنه متى وجب صوم في كفارة صام الولي، سواء كانت هذه الكفارة واجبة على الولي أو الصبي.

وتبع "التنقيحَ" في ذلك "الإقناعُ" (٥).

والمذهب: أنه إن كانت الكفارة واجبة على الولي ووجب فيها صيام صام الولي، وإن كانت الكفارة واجبة في مال الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي بل تكون في ذمة الصبي حتى يبلغ ويصوم.