Skip to content

مدارج تفقه الحنبلي من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح

مدارج تفقه الحنبلي

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢٠٨

ينسب لأحد تصحيحا في شيء من ذلك، إلا أنه لما قطع بذلك في التنقيح تبعته عليه؛ لقوله في خطبته: أن ما وضعه في التنقيح عن تحرير) (١).

الموضع الخامس: ما ذكره في شروط الصلاة في فصل: أحكام اللباس: (ويحرم أيضا كتابة مهر فيه، قال في الفروع: وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان، قال في التنقيح: ويحرم كتابة مهرها فيه، وقيل: يكره وعليه العمل انتهى، وقال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر: أن الصحيح أنه يكره، قال: والوجه الثاني يحرم في الأقيس، قاله في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين قلت: ولو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم انتهى، ونحن جزمنا بالتحريم لتقديمه له في التنقيح) (٢).

وأما زيادات " المنتهى " على المقنع والتنقيح، فغالبها من الإنصاف والفروع.

و

من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح:

المثال الأول: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى) (٣).

وهو نفس تعبير "الفروع" (٤)، وتابعه في هذا التعبير صاحب " الإقناع " (٥).

وعبر عنها في " المنتهى" بقوله: (أو - أي: اشترى- نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله) (٦).

فصاحب " المنتهى " عكس عبارة "التنقيح"، وتابعه صاحب "الغاية" في هذا التعبير، وفيها تأويلات وكلام كثير.

المثال الثاني: في الزكاة أيضاً: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى عرضاً