كبنات (١) العمّ والخال وأشباهِهنّ من القرابة التي يَحلّ تزوُّجها (٢).
وقال الزجَّاج: الأصهار من النَسب لا يَجوز لهم التزويج (٣).
والنَسبُ الذي ليس بصهر من قوله [تعالى] (٤): «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» إلى قوله «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» (٥).
وعن ابن عباس في تفسير النَسب والصهر خلافُ ما قاله الفراء جُملةً، وخلاف بعض ما قاله الزّجاج.
قال (٦): حرّم اللّه من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» إلى قوله: «بَناتُ الْأُخْتِ» ومن الصهر (٧) «وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» إلى قوله «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» (٨)، «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» (٩).
قال الأزهري: وهذا هو الصحيح الذي لا ارتياب فيه، هذا هو المذكور في كتب اللغة. وفي شرح الزيادات: «أوصى بثُلث ماله لأختانه»: هم أزواج البنات والأخوات والعمّات والخالات، وكل امرأةٍ ذاتِ رحمٍ محرَم من المُوصي، ومن كان من قِبَل هؤلاء الأزواج من ذَوي الرحِم المحرَم من رجالٍ ونساءٍ، والأصهار من كان مِن قِبَل