أخذ المال على أعمال القرب
Printed page ٢/ ٦٩٥
الدّليل الأوّل:
ما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: (من كان لنا عاملًا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا) (٢).
وجه الاستدلال:
دلّ الحديث على أنّه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا (٣).
الدّليل الثّاني:
ما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النّبيّ ﷺ قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) (٤).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أنّه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والإمارة (٥).
الدّليل الثّالث:
ما ورد عن عائشة ﵂ قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁ قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (٦).