Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب المطلب الثاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٥٩٨

المطلب الثّاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط

إذا أقرض الرَّجلُ الرجلَ فقضاه المقترض بأجود أو أكثر ممّا أخذ أو ببلد آخر ونحو ذلك، ولم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

يجوز رد القرض بأفضل أو أكثر منه إذا لم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤).

القول الثّاني:

لا يجوز ذلك، بل يجب رد المثل دون زيادة.

وإلى هذا ذهب بعض الصّحابة منهم ابن عبّاس وابن عمر (٥)، وهو وجه عند الشّافعيّة في الربويات (٦) خاصّة، وذكر أبو الخطّاب: أنّه رواية في المذهب (٧).