Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الدليل الرابع

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٥٩٧

قال الإمام البيهقي (١): "وروينا في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب، وعبد الله بن سلام وابن عبّاس" (٢).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا اشترط المقرض فيه زيادة أو حقًا لنفسه، خرج عن موضوعه فمنع صحتَه؛ لأنّه يكون بذلك قرضًا للزيادة، لا للإرفاق والقربة (٣).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ الزيادة المشروطة تشبه الرِّبَا؛ لأنّها فضل، لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الرِّبَا، وعن شبهة الرِّبَا واجب (٤).