Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الدليل الثاني

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٥٩٦

الدّليل الأوّل:

عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا، فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

وجه الاستدلال:

حيث منع النّبيّ ﷺ المقرض من قبول هدية المقترض أو منفعته، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، فدلّ ذلك على أن أي منفعة أو هدية تكون بسبب القرض أنّها محرّمة (٢).

الدّليل الثّاني:

عن فضالة بن عبيد ﵁ أنّه قال: "كلّ قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبَا" (٣).