قال ابن حزم في وجه الاستدلال بهذه الآية: "فبيع المصاحف كلها حلال؛ إذ لم يفصل لنا تحريمه، وما كان ربك نسيًا، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتّى تقوم به الحجة على عباده" (١).
ب - الأدلة من الأثر:
الدّليل الأوّل:
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: رُخص في بيع المصاحف (٢).
الدّليل الثّاني:
عن مالك بن دينار: أن عكرمة (٣) باع مصحفًا له وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا (٤).
الدّليل الثّالث:
عن مطر الورَّاق (٥) قال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأُمَّة أو