Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الدليل الثاني

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٥٤٧

قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (١).

الدّليل الرّابع:

عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (٢).

الدّليل الخامس:

عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (٣).

وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (٤).

وجه الاستدلال بهذه الآثار:

هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.

جـ - الأدلة من المعقول:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (٥).

الدّليل الثّاني:

إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦).