٤٢٩ - قال السعدي ﵀: (وفي هذا (٢) دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم (٣)، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر). ا. هـ (٤)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الأزواج سواء كانوا من المؤمنين أو من الكفار كانوا مستحقين لنفقاتهم التي أنفقوها على زوجاتهم اللاتي