Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٤٢

١٠ -

مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه:

وقال الشافعي في "الإملاء": لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد.

دليلنا: أنها مباشرة تأثر في فساد الصوم، فأثرت في الاعتكاف، كالوطء.

أو نقول: عبادة يخرج منها بالوطء، فأبطلها الإنزال من غير وطء، كالصوم.

واحتج المخالف بأنها عبادة تختص بمكان، فلم تفسد بمباشرة من غير جماع، كالحج.

والجواب: أنه يبطل بالطواف.

فإن قيل: هناك تبطل الطهارة، فيبطل الطواف.

قيل: فقد أبطل بها، وإن كان بينهما واسطة.

على أن الحج لا يخرج منه بالإفساد، فهو آكد، وفي مسألتنا يخرج منه بالإفساد، فأشبه الصيام.