Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
Subsections
Contents
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
Subsections
كتاب البيوع
مسألة بيع ما لم يره المشتري ولا البائع من غير صفة غير جائز في أصح الروايتين
مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه
مسألة شراء الأعمى جائز
مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا
مسألة لا ينقطع خيار المجلس بالتخاير، وسواء تخايرا في نفس العقد؛ فتعاقدا على أن لا خيار بينهما، أو تخايرا بعد العقد في المجلس في أصح الروايتين
مسألة ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد سواء في ذلك خيار المجلس، أو خيار الشرط
مسألة فإن أعتق البائع العبد في مدة الخيار، وتمم المشتري العقد، أو فسخه، لم ينفذ عتقه
مسألة فإن أعتق المشتري في مدة الخيار نفذ عتقه
مسألة إذا وطئ البائع الأمة قبل القبض رجع المشتري عليه بالمهر
مسألة فإن باع البائع، أو وهب وأقبض، أو أوقف في مدة الخيار، لم ينفذ شيء من ذلك، ولم يكن فسخا للبيع
مسألة إذا وطئ البائع في مدة الخيار قبل الفسخ مع علمه بالتحريم؛ فهل يجب عليه الحد؟
مسألة إذا كان المبيع عبدا، فمات في مدة الخيار، لم يبطل الخيار في أصح الروايتين
مسألة إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة، فالعقد فاسد
مسألة إذا اشترى شيئا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتين
مسألة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث
مسألة إذا اشترى سلعة، وشرط: أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فالبيع جائز
مسألة إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فلمسته الجارية في مدة الثلاث لشهوة، وأقر المشتري أنها فعلت ذلك، لم يبطل خياره
مسألة إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتين
مسألة إذا شرطا أجلا مجهولا، أو خيارا مجهولا، فالعقد باطل، وإن اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة
مسألة إذا شرطا الخيار لأحدهما، فاختار فسخ العقد بغير محضر من الآخر جاز
مسألة إذا ابتاع شيئا وشرط الخيار لغيره صح؛ سواء شرط الخيار لنفسه، وجعله وكيلا له في الإمضاء والرد، أو شرطه للوكيل دونه، إلا أنه إن شرطه لنفسه، وجعله وكيلا، كان له دون الوكيل، وإن شرطه للوكيل، كان الخيار لهما
مسألة إذا اشترى رجلان من رجل عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة على قياس قوله: إذا اشترى رجلان عبدا، فوجدا به عيبا، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة
مسألة خيار الشرط لا يورث
مسألة إذا مضت مدة الخيار، ولم يكن من مشترطه رد ولا إجازة حكم عليه بنفس مضي المدة
مسألة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان القبول بلفظ الماضي مثل أن يقول: ابتعت منك بكذا، أو كان بلفظ الطلب، فقال: بعني بكذا، وكذلك النكاح في إحدى الروايتين
مسألة إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما ممن لا يخبر سعر ذلك المبيع، فله الخيار
مسألة الربا ثابت في غير الأعيان المنصوص عليها على ما نبينه: وهو قول الجماعة.
مسألة العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات: رواها الجماعة عنه
مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، وحبة بحبتين
مسألة [علة] تحريم البيع متفاضلا في الذهب والفضة زيادة وزن في جنس
مسألة لا يجوز بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة، أو كاسدة، وسواء كانت بأعيانها
مسألة يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلك
مسألة التفاضل جائز في الماء
مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعض
مسألة الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلا
مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات
مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم، لم يجز
مسألة المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله ﷺ؛ فما كانت
مسألة لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين
مسألة يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة
مسألة يجوز بيع الخبز وزنا
مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة
مسألة خل العنب وخل التمر جنسان، يجوز التفاضل فيهما
مسألة لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحري
مسألة اللحوم أجناس باختلاف أصولها، وكذلك الألبان في إحدى الروايات
مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر
مسألة يجوز بيع الرطب بالرطب
مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما، أو معهما، من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو درهمين وثوب بدرهمين، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير، أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين، أو رديئين، أو وسطين، أو دينار جيد
مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه، وكان المال بقدر الثمن، أو أكثر منه، ولم يقصد المال، وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله، إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها، أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله، جاز البيع
مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول
مسألة هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟ يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى
مسألة إذا تبايعا دراهم بدنانير في الذمة بالصفة، وتقابضا، ثم وجد أحدهما بعد التفرق عيبا من جنسه، كان له البدل
مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينت
مسألة من باع نخلا غير مؤبر، فثمرته للمشتري
مسألة إذا باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، وله تركها حتى تدرك
مسألة إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يجز، إلا أن يشترط قطعها
مسألة إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صح
مسألة إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، بطل البيع، وتكون الثمرة بزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري في أصح الروايتين
مسألة إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحا لبقية ذلك النوع في قراح واحد في إحدى الروايتين
مسألة يجوز بيع ما ظهر من المقاثي والمباطح دون ما بطن
مسألة يجوز بيع الباقلا في قشره الأعلى، وكذلك بيع الحنطة في سنبلها
مسألة لا يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منه أمدادا معلومة، ولا أن يبيع صبرة ويستثني منها أقفزة
مسألة فإن باع شاة واستثنى الرأس والسواقط من الجلد والأطراف جاز
مسألة توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتين
مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز
مسألة إذا قال: بعتك هذه الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح في جميعها على ما سمى
مسألة إذا قال: (بعتك ذراعا من هذه الدار)، وهما يعلمان مبلغ ذرعان الدار، صح البيع
مسألة إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد
مسألة لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزونات
مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري
مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضه
مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه
مسألة إذا أصدقها عبدا، أو ثوبا، أو دارا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلع
مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين
مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه، لم يصح البيع
مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن
مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء
مسألة إذا اشترى أمة حاملا، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرش
مسألة إذا اشترى جارية حاملا، فولدت قبل القبض، أو بهيمة فنتجت، وولدت في يد البائع قبل القبض، ثم قبضها المشتري، لم يدخل الولد في البيع، ولا يكون له حصة من الثمن، وهو للمشتري، فلو وجد بالأم عيبا ردها بجميع الثمن
مسألة إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض انفسخ العقد بقول المشتري، ولم يعتبر في ذلك تراضيهما، ولا حكم الحاكم
مسألة إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرض به، أو يفعل ما يستدل به على الرضا
مسألة إذا وطئ الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها؛ بكرا كانت، أو ثيبا في أصح الروايتين
مسألة إذا تصرف المشتري في المبيع أن كان ثوبا فقطعه، أو حدث به عنده عيب، أو جنى عليه جناية، ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيار
مسألة إذا اشترى شيئا مأكولا في جوفه، كالجوز واللوز والبيض والرمان والبطيخ، فكسره، فوجده فاسدا، فنقل ابن منصور: له الرد، وأخذ الثمن
مسألة إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جاز
مسألة إذا اشترى عبدين، أو ثوبين، فوجد بأحدهما عيبا، كان له رده دون الصحيح في إحدى الروايتين
مسألة إذا اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم ظهر على عيب رجع بأرشه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer