التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
Printed page ١/ ٥
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
[كتاب الاعتكاف]
١ -
مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات:
نص عليه في رواية ابن منصور، فقال: الاعتكاف في مسجد تقام فيه الصلاة، وقد ذكره الخرقي في «مختصره».
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: في أي المساجد اعتكف جاز.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد في «كتابه» فقال: ثنا عبد الله قال: ثنا عثمان قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مسجد له إمام [و] يؤذن فيه، فهو جائز».
روى الدارقطني بإسناده عن حذيفة، عن النبي ﷺ قال: «كل مسجد له مؤذن وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح».