Skip to content

فصول في أصول التفسير ٣ ـ أن يكون اللفظ محتملا لأمرين: الاشتراك والتواطؤ

فصول في أصول التفسير

مساعد الطيار

Printed page ٨٠

تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد

اختلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غير متعارضة.

ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، ولكن العبارتين مختلفتان.

ومنه ما يكون المعنيان متغايرين، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر (١).

واختلاف التضاد: «هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معاً، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر» (٢). [٥٧]

أنواع اختلاف التنوع:

ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاختلاف في التنوع أنه أربعة أنواع:

١ - أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمَّى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمَّى.

٢ - أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال

(٣).

٣ - أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة، وإما لأنه متواطئ.