انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
Printed page ٢/ ٤١٢
٥٦٩ - باب من لم يتغن بالقرآن
قوله في حديث أبي هريرة: لم يأذن الله لنبي ما أذن للنَّبيِّ ﷺ أن يتغنى بالقرآن.
قال (ح): وقع في رواية أبي ذر: ما أذن للنَّبيِّ ﷺ بالألف واللام، وفي غيره لنبي بالتنكير، فإن كانت محفوظة فاللام للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبيّنا ﷺ وشرحه على ذلك (٩٩٣).
قال (ع): هذا الذي ذكره عين الوهم، والأصل في الألف واللام أن تكون للعهد، خصوصًا في المفرد وعلى ما ذكره يفسد المعنى، لأنّه يكون على هذه الصّورة لم يأذن الله لنبي ما أذن لنفس [الجنس] النَّبي ﷺ وهذا فاسد (٩٩٤).
قلت: إنّما شرحه (ح) على ما ذكر أنّه رواية الأكثر، وهو ما أذن لشيء بشين معجمة وياء مهموزة ولا فساد فيه.