انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
Printed page ٢/ ١٧٢
٤٢٣ - باب الشركة في الطّعام وغيره
قال. (ح): أي من المثليات (٣٨٩).
قال (ع): الأولى أن يقول: أي ما يجوز تملكه (٣٩٠).
قال. (ح): أي من المثليات (٣٨٩).
قال (ع): الأولى أن يقول: أي ما يجوز تملكه (٣٩٠).