Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٣٩٦ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ١٣٣

٣٩٦ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

قال (ح): ذهب الكوفيون والليث إلى فسخ الإجارة بموت أحد المتواجرين واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة (٢٩٥).

قال (ع): هذا كلام واهي جدًا لأنّ المنفعة عرض، والعرض كيف يقوم بذاته ومسلوب المنفعة ليس فيه منفعة (٢٩٦).

قلت: هو اعتراض من لا يعرف معنى مسلوب المنفعة.