Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٣٧٨ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ١١٠

٣٧٨ - باب بيع الطّعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

قال (ح): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنّه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض (٢٤١).

قوله: زاد إسماعيل من ابْتاع طعامًا فلا يدفعه حتّى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: حتّى يستوفيه يالكيل بأن يكمله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه لأجل فقد الثّمن (٢٤٢).

قال (ع): الأمر فيه بالعكس لأنّه إذا أقبضه بعضه صدق أنّه أقبضه ولا يقال استوفاه (٢٤٣).