Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٣١٠ - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصيد

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ٢٩

٣١٠ - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصَّيد

قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (٥٢).

قال (ع): لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (٥٣).

قلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.