Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٢٨٣ - باب الطواف على وضوء

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٥٥٧

٢٨٣ - باب الطّواف على وضوء

ذكر فيه حديث عروة وفيه: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطّواف بالبيت.

قال ابن بطّال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد قوله أقدامهم.

وأجاب الكرماني بأنّه لا يصح بدونها، والتقدير ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطّواف أي لا يشتغلون بغير الطّواف.

قال (ح): كلام ابن بطّال موجه لأنه جعل من بمعنى أجل قليل، وقد ثبت الذي ادعاه في بعض الروايات (١٢٢٣).

قال (ع): ليس هذا بالقليل بل هو كثير في الكلام (١٢٢٤).

قوله في حديث عائشة: وقد سن رسول الله ﷺ الطّواف بينهما.

[قال (ح): أي فرضه، وليس مراد عائشة نفي فرضيهتا بدليل قولها: لم يتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بينهما] (١٢٢٥).

قال (ع): قوله: أي فرضه ليس ذلك مدلول اللّفظ (١٢٢٦).