Printed page ١/ ٥٣٤
٢٦٤ - باب صدقة الفطر صاع من تمر
قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنّه يتعلّق بالمقدار لا بالإِخراج (١١٦٦).
قال (ع): إذا تعلّق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج (١١٦٧).
قلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطًا في صحة الإِخراج، والمخرج أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا.