Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٢٢٥ - باب كيف يكفن المحرم

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٤٧٨

٢٢٥ - باب كيف يكفن المحرم

قيل: إنّما أورده بلفظ الإستفهام لأنّه احتمل أن يكون ذلك خاصًا بهذا الرَّجل، واحتمل أن يكون عامًا.

قال (ح): الذي يظهر من المراد بقوله ["وكيف يكفن" أي] كيفية التكفين، وكيف يظن به أنّه يريد الإِستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنّه عام في حق كلّ من مات محرمًا حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (١٠٤١).

قال (ع): هذا غير صحيح, لأن كيف للإستفهمام الحقيقي في الغالب، وعدم تردده في التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده (١٠٤٢).