انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
Printed page ١/ ٤٥٤
٢١٢ - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة
قوله. فشد علي
قال (ح): بالعجمة أي حمل (٩٧٧).
قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط (٩٧٨).
قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.