انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
Printed page ١/ ٤٤٩
٢٠٩ - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة
قوله: "المَسْجد الحَرَام" أي المحرم
قال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب (٩٦٨).
قال (ع): هذا قياس غير صحيح, لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم (٩٦٩).
قوله: "المَسْجدِ الحَرَام".
قال (ح): هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل (٩٧٠).
قال (ع): ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف (٩٧١).