Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ١٩٣ - باب الإيماء على الدابة

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٤٢٥

من

١٩٣ - باب الإِيماء على الدابة

قوله: يسبح يومىء برأسه.

قال (ح): التسبيح من قوله سبحان الله، فإذا أطلق على الصّلاة كان من إطلاق البعض على الكل، ولأن المصلّي ينزه الله تعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه ثمّ يطلق مجازًا على أنواع الذكر كالتحميد والتمجيد وغيرهما، وقد يطلق على صلاة التطوع وهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل وعليه بيان الملازمة التي ذكرها (٩٢٨).