Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ١٢٥ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٣٠٨

قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.

قوله: أصابتنى جنابة ولا ماء.

قال (ح): أي معي أو عندي (٦٧٥).

قال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئًا من العربيّة لأنّ لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء (٦٧٦).

قوله: مزادتين أوسطيحتين.

قال (ح): الشك من عوف (٦٧٧).

قال (ع): تعيين عوف من أين؟ (٦٧٨).

قوله: (حتّى جمعوا لها طعامًا).

قال (ح): فيه إطلاق الطّعام على غير الحنطة والذرة خلافًا لمن أبى ذلك (٦٧٩).

قال (ع): هذا القول يخالف أهل اللُّغة (٦٨٠).