Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ١٢٥ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٣٠٧

أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح (٦٦٧).

قال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربيّة, لأنّ الأوّل يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير (٦٦٨).

قال (ح): هذه المسألةُ يعني أن التَّيمُّم يرفع الحدث وافق فيها البخاريّ الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك (٦٦٩).

قال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة (٦٧٠).

قال (ح): واحتج البخاريّ بقوله في هذا الحديث: "فإنّه يكفيك" أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصّة، وخرجت الفرائض بدليل (٦٧١).

قال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع (٦٧٢).

قوله: ثمّ عم الرّابع.

قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر (٦٧٣).

قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين (٦٧٤).