Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٥٨ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ١٨٤

٥٨ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

قال (ح): ذكر حديث عائشة في غسل المني وهو أثر الجنابة وألحق به غيره قياسًا، وأشار إلى رواية أبي داود عن أبي هريرة أن خولة قالت: يا رسول الله ليس لي إِلَّا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال: "إِذَا طَهُرْت فَأغْسِلِيهِ وَيكفِيكِ المَاء وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ" (٣٦١).

قال (ع): لا يعرف ما مراده من هذا القياس هل هو لغوي أو اصطلاحي أو شرعي أو منطقي، وما هو إِلَّا قياس فاسد، ومن أين عرف أنّه أراد ذلك أو وقف عليه، كلّ هذا تخمين بتخبيط (٣٦٢).

قوله.